قطب الدين البيهقي الكيدري
157
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف عند الاعياء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل . الفصل الثامن فإذا فرغ من سعي المتعة قصر واجبا وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم ( 1 ) بالحج [ فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج ] ( 2 ) فعليه دم شاة ، والاحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام ، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ، ويصنع فيه كما صنع في الاحرام الأول من الغسل ولبس ثوبيه والصلاة والدعاء والنية ، وعقد بالتلبية الواجبة إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط ولا يرفع صوته بالتلبية ، ثم يخرج متوجها إلى منى قارئا إنا أنزلناه ، فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم ( 3 ) وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول : لبيك بحجة تمامها عليك ويبيت بمنى ندبا ويصلي بها العشائين والفجر لتكون الإفاضة منها إلى عرفات ، ولا يفيض منها الامام حتى تطلع الشمس ويلبي بالواجبة والمندوبة رافعا بهما صوته ويقرأ إنا أنزلناه حتى يأتي عرفات .
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : يخرج ، والصحيح ما في المتن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) الرقطاء : موضع دون الردم ، يسمى مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم أي السد ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام ويعبر عنه الآن بالمدعى . مجمع البحرين .